العلامة الحلي
165
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
عليه ، لأنه بمنزلة العمامة ، وكذا لو جمع شعرا من غيره في المقدم ومسح . ب - شرط الشعر الممسوح أن لا يخرج عن حد الرأس ، فلا يجوز أن يمسح على المسترسل ، ولا الجعد الكائن في حد الرأس إذا كان يخرج بالمد عنه . ج - لو كان على رأسه جمة في موضع المسح فأدخل يده تحتها ومسح على جلدة رأسه أجزأه . د - لو مسح على شعر المقدم ثم حلقه لم يبطل وضوؤه . ه - يجوز للمرأة إدخال إصبعها تحت المقنعة في الظهر والعصر والعشاء ، ويستحب وضعها في الغداة والمغرب . و - لو مسح على الحائل لضرورة أو تقية جاز ، وفي الإعادة مع الزوال إشكال . مسألة 49 : ويجب المسح ببقية نداوة الوضوء ، وهو شرط في الصحة ، ولو استأنف ماء جديدا ومسح به بطل وضوؤه ، ذهب إليه علماؤنا أجمع إلا ابن الجنيد ( 1 ) ، لأن عثمان وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يذكر الاستئناف ( 2 ) . ومن طريق الخاصة ، صفة الباقر والصادق عليهما السلام وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله . وأنه مسح ببقية نداوة يده من غير أن يستأنف ماء جديدا ( 3 ) ، وفعله وقع بيانا فلا يجزي غيره .
--> ( 1 ) حكاه المحقق في المعتبر : 38 . ( 2 ) صحيح مسلم 1 : 204 / 226 ، سنن النسائي 1 : 64 ، سنن أبي داود 1 : 26 / 106 . ( 3 ) الكافي 3 : 25 / 5 ، التهذيب 1 : 55 / 157 ، الإستبصار 1 : 58 / 171 ، وفيها عن الإمام الباقر عليه السلام .